السيد الخميني

263

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

وغير المناسبة للمقام ، توجب وهناً فيها ، وينقدح في الذهن أنّها معلّلة . مع أنّه على الاحتمال الثاني تشعر بنجاسة الخمر ، أو تدلّ عليها . وأضعف منها سنداً ودلالة روايته الأخرى : قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس ، وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون ، فيمرّ ساقيهم ، ويصبّ على ثيابي الخمر ، فقال : « لا بأس به ، إلّاأن تشتهي أن تغسله لأثره » « 1 » . فإنّها - مضافاً إلى اشتراكها مع ما قبلها في الحسين بن أبي سارة - في سندها صالح بن سَيابة ، وهو مجهول . مع أنّ في متنها أيضاً وهناً : من جهة تقريره حضورهم في مجلس شربهم ، والمخالطة معهم حتّى في المجالس التي يشربون فيها ، ويدور الساقي حولها ، مع أنّه حرام منهيّ عنه . ومن جهة دلالتها على طهارة الطوائف الثلاث ؛ فإنّ الظاهر أنّ الخمر التي أصابت ثيابه من يد ساقيهم ، كانت من فضلهم ، ومن الكأس الدائر بينهم للشرب ، فتعارض ما دلّت على نجاستهم آيةً وروايةً وإجماعاً « 2 » ، وسيأتي محمل لمثلها « 3 » . ويتلوهما في ذلك رواية الصدوق قال : سئل أبو جعفر وأبو عبداللَّه عليهما السلام فقيل لهما : إنّا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها ، أنصلّي فيها قبل

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 280 / 824 ؛ وسائل الشيعة 3 : 471 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 12 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 412 . ( 3 ) - سيأتي في الصفحة 265 - 266 .